السماح للتاجر السوري ببيع بضاعته بالدولار لكن بشروط

أكد "محمد الحلاق" أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، أن حاكم مصرف سورية المركزي سمح للتاجر بيع بضاعته بالدولار. وذلك في حال كان المشتري أجنبي أو عربي أو سوري غير مقيم وأراد الشراء من الأسواق السورية أو المعارض، فيمكن للتاجر حينها قبض ثمن بضاعته بالدولار.

وعُقد أمس اجتماع الهيئة العامة العادية لـ "اتحاد غرف التجارة السورية"، بحضور "طلال البرازي" وزير التموين، و "عصام هزيمة" حاكم مصرف سورية المركزي، الذي أكد أن التاجر بإمكانه قبض ثمن بضاعته بالدولار من الأجنبي وغير المقيم، وذِكر السعر بفاتورة البيع، ولن يُسأل لاحقًا عما فعله بالقطع الأجنبي.

ليس تداول بل حيازة:

وأضاف "حلاق" في حديثه لموقع "الاقتصادي"، أن قبض التاجر أو الصناعي ثمن بضاعته بالدولار من الأجانب وغير المقيمين لا يعد تداول بالقطع الأجنبي وإنما حيازة. وحيازة الدولار مسموحة قانوناً (بعكس التداول)، إذ كشف عن وجود تعليمات ستصدر قريباً لتوضيح هذه العملية بما لا يتعارض مع المرسوم 3.

وشدد أمين سر الاتحاد على أنهم ضد "دولرة" الاقتصاد، أي أنه لا يقبل جعل عملية البيع والشراء من سوري إلى سوري بالدولار، لكن لا مانع من السماح ببعض الحالات بقبض ثمن البضائع بالدولار من أجل تشجيع التجارة والصناعة والتصدير والمعارض وسواها، حسب كلامه.

حلقة من سلسلة إجراءات:

يعتبر قرار الحكومة الأخير أنه حلقة من سلسة إجراءات بدأتها الحكومة والمركزي السوري في سياق سياسة جديدة في التعامل مع الدولار والقطع الأجنبي.

إذ صدر مؤخرًا قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة "الفاضل" و"المتحدة" ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، الأمر الذي اعتبره البعض مخالفة للمرسوم 3 الذي جرّم التعامل بالدولار.

وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسوم رقم 3 الذي شدد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، لتصبح العقوبة الحبس 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به.

ودعا رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" مؤخراً، إلى تعديل المرسوم 3، عبر إضافة بند لمن يتعامل بالدولار "تحت سقف القانون"، بحيث يتاح له تأمين الدولار من الأقنية الرسمية بحال أراد استيراد مواد ضرورية لكنها غير مدرجة ضمن قائمة السلع الأساسية التي يموّل المركزي استيرادها.