قانون حماية المستهلك في سورية... تعرف على أبرز وأقسى العقوبات الواردة في القانون الجديد
شدد المرسوم الرئاسي الجديد المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، العقوبات المفروضة على البائعين المخالفين، حيث تم فرض عقوبات قاسية تتضمن السجن والغرامات المالية الكبيرة، في محاولة لضبط الأسواق وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.
ويهدف المرسوم الذي حمل رقم 8 لعام 2021، إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار. من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير. وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات. مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة. وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.
ونص المرسوم الجديد على كثير من البنود أبرزها العقوبات المفروضة حيال كل مخالفة، وحقوق البائع والمستهلك، ووجوب التسعير، وحقوق لجان الكشف والتفتيش المرسلة من قبل دوائر الوزارة المختصة.
أبرز المخالفات والعقوبات الواردة في مرسوم حماية المستهلك
اشتراط بيع سلعة مع سلعة أخرى
فرض غرامة بين 200 ألف إلى 400 ألف، على من علق بيع مادة أو منتج أو سلعة. على بيع مادة أو منتج أو سلعة أخرى. ما لم تتضمن عرضا ً تجاريا ً. أو من يتاجر بسلع لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية دون ترخيص.
حجب الفاتورة أو الفاتورة الخاطئة أو مواد غير مفوترة (مفرق)
ونص مرسوم حماية المستهلك على فرض غرامة بين 200 ألف و400 ألف ليرة سورية، على بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع وهو غير حائز على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطى فاتورة غير صحيحة.
حجب الفاتورة أو الفاتورة الخاطئة أو مواد غير مفوترة (جملة)
الحبس شهر على الأقل وغرامة قدرها 400 ألف ليرة سورية، إذا كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة.
استخدام اللغة العربية في بطاقة البيان
يعاقب بغرامة قدرها 200 ألف ليرة سورية كل من لم يستخدم اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات الخاصة بالمادة أو المنتج أو السلعة.
إعلان الأسعار
يعاقب بدفع غرامة قدرها 300 ألف ليرة على بائع نصف الجملة أو المفرق أو مقدم الخدمة الذي لم يعلن عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات.
الإغلاء أو الامتناع عن البيع أو حيازة مادة مجهولة المصدر
وعاقب المرسوم بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة أعلن زيادة الأسعار، أو زاد عن السعر المحدد، أو امتنع عن بيع مادة، أ, أخفى أو حجب مادة، أو حاز أو باع مادة مجهولة المصدر.
وتضاعف العقوبة إذا كانت المخالفة بمادة أو سلعة أو خدمة أساسية.
المتاجرة بالمساعدات الإغاثية
حبس 6 أشهر وغرامة بين 200 - 500 ألف ليرة، كل من تاجر في المساعدات الإغاثية المقدمة من قبل إحدى الجهات العامة أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو المنظمات.
الغش بالميزان وأدوات القياس
يعاقب بالحبس 6 أشهر على الأقل وغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة، كل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أجهزة وأدوات القياس المخالفة لقانون القياس النافذ، والمكاييل والأوزان وغيرها من أدوات القياس. وكذلك الآلات والأدوات التي تساعد على الغش.
الغش والخداع في البضائع
ونص المرسوم علة عقوبة الحبس سنة على الأقل وبغرامة مليون ليرة سورية، كل من خدع المتعاقد معه في المواد أو السلع. حول حقيقتها أو طبيعتها أو مواصفاتها المحددة في تركيبها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو علامتها التجارية. أو سلمها خلافا ً لما تم التعاقد عليه من حيث العدد أو المقدار أو المقياس أو الكيل أو الوزن أو الطاقة أو العيار أو النوع أو الأصل أو المصدر أو الجودة.
وتضاعف العقوبة في حال تزوير الأختام أو العلامات التجارية.
غش إغذية الإنسان والحيوان
الحبس سنة على الأقل وغرامة قدرها 5 ملايين ليرة سورية، كل من غش أو شرع بغش شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية، أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد بقصد غش هذه الأغذية.
المتاجرة بمواد البطاقة الذكية
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة مليون ليرة سورية، كل من استعمل البطاقة الإلكترونية للمتاجرة بالمواد والخدمات المقدمة بواسطتها. أو خالف التعليمات والأنظمة المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن.
حجب البيان الجمركي أو الفواتير أو المواد (المستورد أو المنتِج)
فرض الحبس 3- 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ليرة سورية، كل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة. أو امتنع عن إعطاء فاتورة، أو أعطى فاتورة غير صحيحة، أو امتنع عن بيع منتج أو سلعة أو أخفاها، أو باعها بأعلى من سعرها. أو حاز أو باع مواد مجهولة المصدر.
وتضاعف العقوبة أن كانت السلعة من المواد الأساسية.
سرقة أو اختلاس أو التجارة بالدقيق أو السلع المدعومة حكومياً
السجن 7 سنوات على الأقل وغرامة قدرها 3 أضعاف قيمة الكمية المضبوطة، لكل من سرق أو اختلس مادة الدقيق أو أياً من المواد أو السلع المدعومة، أو قام بالاتجار بها.
وتضاعف العقوبة إن كان ذلك في أوقات الحرب أو الكوارث أو الظروف الاستثنائية.
تستر موظف الضابطة عن المخالفات
ويعاقب العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إلى 6 أشهر، إذا أهمل واجبه بالرقابة أو أفشى أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في هذا المرسوم، الموظف المخول إذا ثبت علمه بها ولم يقم بإجراءات ضبطها.