المركزي يسمح بإدخال الدولار للتمويل من خارج سوريا عن طريق شركات أو فعاليات اقتصادية

أعلن مصرف سورية المركزي عن قرارٍ جديد، تضمن توسيع مصادر التمويل الخارجي المسموح بها، وجاء فيه أنه أن الفعاليات الاقتصادية الحقيقية في الخارج يمكن أن تسهم في الاستثمارات المحلية.

وأوضح المصرف في تعميم نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القرار رقم 100 جاء خلال قيام مصرف سورية المركزي بإجراء المراجعات المستمرة لأنظمة القطع الأجنبي انطلاقاً من واقع تغيرات سوق القطع، وانعكاساتها على العمل الاقتصادي، وتعديلها بما يتناسب مع ذلك.

تعقيبًا على ذلك، أوضح خازن غرفة تجارة حلب "أيمن الباشا"، أن هذا القرار، وبخلاف القرارات السابقة، التي تخص تمويل المستوردات سمح لغير الصناعيين أي للمستوردين ممن لديهم شركة أو منشأة عاملة ومنتجة خارج البلد، وسواء كان مالكاً بشكل كامل أم جزئي، بتمويل مستورداته من القطع الأجنبي الناجم عن مبيعات هذه المنشأة وذلك من خارج المنصة لكن بعلم وتنسيق مع البنك المركزي.

واعتبر أن عدد من تنطبق عليهم بنود القرار رقم 100 سيكون محدوداً ولكنه خطوة في اتجاه توسيع مروحة التمويل من خارج المنصة وخاصة أن القرار لم يشترط أن يكون المستورد صناعياً فمن الممكن أن يكون صناعياً أو تاجراً.

وألزمت المادة (2) من القرار جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع المستوردة المذكورة ضمن الجدول المرفق بالقرار 1130/ل. أ لعام 2023، بتقديم كتاب إلى أمانة التخليص الجمركية صادر عن مصرف سورية المركزي، يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة استناداً لقيام المستورد ببيان مصدر تمويل مستورداته.

علمًا أن الحالات التي يُسمح لها باستخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج وفق البند (2) من المادة (2) من القرار 1130/ل. أ لعام 2024، وفق الآتي:

  1. إذا كان المستورد أحد المتعاقدين مع إحدى جهات القطاع العام على الاستيراد لمصلحتها، شريطة أن يكون تسديد مستحقات العقد قد تم بالقطع الأجنبي حصراً، كالتسديد من العائدات القنصلية أو نقداً أو بموجب حوالة خارجية، أو غيرها من الطرق.
  2. وإذا كان المستورد قد حصل على القطع الأجنبي نتيجة التعاقد مع إحدى المنظمات الدولية أو الإنسانية على الاستيراد لمصلحتها، شريطة أن يكون العقد متضمناً بأن التسديد بالقطع الأجنبي حصراً.
  3. وإذا كان المستورد أحد المالكين لمنشأة صناعية تمارس نشاطها الصناعي خارج سورية، بحيث يحق له استخدام الجزء المخصص له (حسب نسبة مساهمته بحقوق الملكية) من الأرباح الموزعة، كمصدر لتمويل مستورداته.
  4. وإذا كان المستورد أحد المالكين لشركة تجارية (ليست من شركات الأوف شور) تمارس نشاطها التجاري خارج سورية، بحيث يحق له استخدام الجزء المخصص له (حسب نسبة مساهمته بحقوق الملكية) من الأرباح الموزعة، كمصدر لتمويل مستورداته.
  5. ويمكن استخدام رأس المال الأجنبي المخصص من قبل المستثمر (سوري غير مقيم/ عربي/ أجنبي) للاستثمار في المشروع المرخص وفق قانون الاستثمار، إذا لم يتم إدخاله بشكل نقدي أو بموجب حوالات إلى سورية، لتمويل مستوردات مخصصة حصراً لاستخدامها من قبل المشروع الذي يسهم فيه. سواءً في الأعمال الصناعية أم التجارية.
  6. وإذا كان المستورد مصدّراً يقوم بالتصدير من منشأته الإنتاجية، شريطة أن يكون الاستيراد لمصلحة عمله الإنتاجي حصراً، وإذا كان المستورد قد حصل على القطع الأجنبي من مصادر خارجية لا تنطبق عليها الشروط المذكورة.

بينما نصت المادة أنه يلتزم المستورد الذي تنطبق عليه أحد شروط الحالات المذكورة في المادة (1) وعند رغبته باستخدام مصدر التمويل من حساباته في الخارج، بتقديم الوثائق اللازمة إلى فرع مصرف سورية المركزي المعني، وفق ما يلي:

إذا كان المستورد أحد المتعاقدين مع إحدى جهات القطاع العام يحتاج نسخة عن العقد الموقع مع الجهة الحكومية ورقم وتاريخ جلسات تخصيص القطع الأجنبي الخاصة بتسديد التزامات العقد الموقع وإثبات مصدر الموافقة على تسديد المبلغ المستحق من قبل الجهة المتعاقد معها إلى المستورد.

بينما إذا كان المستورد أحد المتعاقدين مع إحدى المنظمات الدولية أو الإنسانية يحتاج نسخة عن العقد الموقع مع المنظمات الدولية أو الإنسانية وإثبات مصدر الموافقة على تسديد المبلغ المستحق من قبل الجهة المتعاقد معها وإشعار بتسديد المبلغ المستحق لصالح المتعاقد وإثبات العلاقة بين المستورد والشركة المتعاقدة مع المنظمة.

وفي حال كان المستورد أحد المالكين لمنشأة صناعية تمارس نشاطها الصناعي خارج سورية يحتاج لصورة مصدّقة عن تسجيل المنشأة الصناعية في البلد الذي يقيم فيه وصورة مصدقة عن عقد شراء أو إيجار بناء المنشأة الصناعية ووثيقة تبين حصة المستورد في ملكية المنشأة الصناعية ووثيقة تبين حصة المستورد في ملكية المنشأة الصناعية وصورة مصدّقة عن الميزانية الختامية للمنشأة الصناعية موقعة ومختومة من إحدى شركات المحاسبة القانونية في البلد الذي يقيم فيه، ومصدّقة من الجهة المعنية بالتصديق في البلد الذي يقيم فيه، مع تصديق البعثة الدبلوماسية السورية.