مراسيم جديدة بخصوص التعامل بغير الليرة السورية ومزاولة الصرافة

صدر يوم أمس السبت مرسومان تشريعيان، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة من دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.

الحبس قائم والجديد هو إمكانية الدفع للتسوية:

في التفاصيل، أكّد المرسوم رقم (5) لعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة، وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني.

أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020.

الجدير ذكره أن المرسوم رقم (5) لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، إذ إن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

ماذا بخصوص الصرافة ونقل الأموال للخارج؟

في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، أظهر المرسوم رقم (6) لعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

بدوره بيّن الخبير المالي والمصرفي الدكتور "علي محمد" أن المرسوم الجديد (رقم 5) أعاد تثبيت أن "كل ما له علاقة بالتداول بغير الليرة السورية في التبادل التجاري (في أي شيء آخر غير التجارة الخارجية) هو مخالفة يعاقب عليها القانون، لتبقى العقوبات المنصوص عليها على حالها والسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات".

وأضاف: "لكن سمح القانون بإمكانية التسوية إذا ضبط أحدهم بجرم التعامل بغير الليرة السورية للأسباب المنصوص عليها سواء في المرسوم 54 أم المرسوم رقم 3 أو المرسوم الجديد رقم 5، بحيث إذا بادر إلى التسوية قبل صدور حكم قضائي فتعتبر الغرامة مخففة وتعادل قيمة المخالفة، أما في حال كانت التسوية بعد الحكم القضائي فتتضاعف المخالفة".

ونَوَّهَ "محمد" بأن المرسوم كان واضحاً بأن جميع أحكام المرسوم لا تسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي القادم إلى سورية، فيما يخص صدور أي أحكام قضائية بحقهم على الإطلاق.