مع انتشار الأوراق النقدية التالفة في سوريا... تعلم كيفية استبدالها والاستفادة منها 

في ظل انتشار الأوراق النقدية التالفة في سوريا، تثير إشكالية رفض التجار للتعامل بها وبالفئات النقدية الصغيرة الكثير من المشاكل. وهكذا فقد اضطر المركزي السوري إلى الإعلان مجددًا عن آلية وشروط استبدال الأوراق النقدية المشوهة. 

ويتيح المصرف هذه الخدمة عبر مكاتب التبديل في فروعه المنتشرة في المحافظات، وذلك وفقًا لشروط محددة في قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002. 

يمكن استبدال الأوراق النقدية المشوهة كما يلي: 

أولًا: مباشرة من كوات التبديل لدى المصرف المركزي وفروعه في المحافظات إذا توافرت فيها شروط التبديل المنصوص عليها في قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وهي: 

  1. أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس مساحة الورقة الأصلية. 
  1. أن تتضمن الورقة التوقيعين الملزمين للمصرف كاملين. 
  1. أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً. 
  1. أن تحتوي على ما يشير بصورة أكيدة إلى قيمتها الاسمية. 

ولا يتقاضى المصرف أية عمولة على تبديل هذه الأوراق النقدية التي تحقق الشروط، باستثناء الأوراق النقدية من فئة 500ل.س وما فوق إصدار عام 2013 وما بعد (حيث يتم تقاضي عمولة 100 ل.س مباشرة على تبديل كل ورقة نقدية مشوهة قصداً أو نتيجة إهمال). 

ثانيًا: في حال كانت الأوراق النقدية مشوهة نتيجة لعوامل القوة القاهرة (حريق – اهتراء نتيجة الرطوبة وسوء التخزين قضم فئران... الخ) يمكن تقديمها إلى مصرف سورية المركزي للاستبدال كبيان قوة قاهرة مرفقة بضبط شرطة وتصريح خطي للمبالغ التي تزيد عن /5000/ ل.س أما المبالغ التي تساوي أو تقل عن /5000/ ل.س فيمكن تقديمها للاستبدال دون ضبط شرطة. 

ويتقاضى المصرف عمولة 10 % على المبلغ الموافق على تسديده. 

وفي سياقٍ متصل، تبرز قضية رفض الكثير من أصحاب المحال التجارية وشوفيرية السرافيس، أخذ العملات من فئة 100 و200 ليرة، مشيرين إلى أن لا أحد يرضى التعامل بها. 

إذ إن انخفاض القيمة الشرائية للفئات المذكورة هو ما دفع الكثير من المتعاملين لرفض قبولها كونها لم تعد تشتري شيئاً. 

علمًا أن قوانين المصرف المركزي تقول إنه عند رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة فيتم العمل وفق المادة (1-44) من قانون النقد الأساسي رقم 232002، وكذلك من قانون العقوبات رقم 148/1949 والمعدلة بموجب القانون رقم 15/2022 والتي تنص أنه "من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، بموجب معروض يقدم من المتضرر للنيابة العامة".