الضرائب الجديدة على رواتب وأجور السوريين... المالية توضح بالأرقام 

كشف وزير المالية "كنان ياغي"، عن تفاصيل التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023، القاضي بتعديل بعض من أحكام قانون الضريبة على الدخل. 

وبينت المادة 19 من التعليمات، أنه يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة على النحو الآتي: 

5 بالمئة خمسة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/250,000/ ليرة. 

7 بالمئة سبعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /250,001 و450,000/ ليرة. 

9 بالمئة تسعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /450,001 و650,000/ ليرة. 

11 بالمئة أحد عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /650,001 و850,000/ ليرة. 

13 بالمئة ثلاثة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /850,001 و1,100,000/ ليرة. 

15 بالمئة خمسة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /1,100,000/ ليرة. 

‌ويحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 5 بالمئة خمسة بالمئة عن كل دفعة مقطوعة من دون تنزيل حد أدنى معفى من مطرح الضريبة. 

كما بينت المادة 20 أنه يُعدَّل الحد الأدنى المعفى من ضريبة على دخل الرواتب والأجور المنصوص عليه في المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته ليصبح مبلغاً يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام، وبالتالي فإن أي تعديل لسلم الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام لاحق لتاريخ نفاذ هذا التعديل لهذه المادة فإن هذا الحد الأدنى المعفى من الضريبة يستوجب التعديل بدءاً من تاريخ التعديل الجديد لسلم الرواتب والأجور وهو حالياً يعادل مبلغ وقدره /185,940/ ليرة. 

كما نصت التعليمات التي توزعت على 32 مادة أنه تعفى من الضريبة على الدخل نتائج أعمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيات السكن والاصطياف والصناديق التعاونية التابعة لتلك الجمعيات على اختلاف أنواعها، والنقابات والاتحادات، وينحصر هذا الإعفاء بالخدمات المقدمة بشكل مباشر لأعضائها فقط التي تم إحداثها لأجلها والمحصورة في قرار ترخيصها، وإن أي عمل لا يدخل ضمن نطاق ترخيصها أو اختصاصها أو لا يتم تقديمه إلى أعضائها حصراً فيكون عملاً خاضعاً للضريبة على الدخل وفق أحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته سواء كان عملاً تجارياً أم صناعياً أم خدمياً بغض النظر عن الشخص المتعامل معها. 

ويجب على هذه الجمعيات والصناديق والنقابات والاتحادات تقديم بيانات أعمالهما وفق المهلة المحددة في البند /2/ من الفقرة /أ/ من المادة /13/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ويتضمن كامل أعمالها سواء كانت خاضعة أم معفاة من الضريبة على الدخل وتسديد الضريبة الواجبة في حال كانت نتائج أعمالها الخاضعة للضريبة شكلت أرباحاً صافية، ويعد عدم الالتزام بهذا الواجب مبرراً لاستكمال إجراءات التكليف وفق أحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته. 

وتستمر هذه الجمعيات والصناديق والنقابات والاتحادات بتقديم بيانات الضريبة على دخل الرواتب والأجور عن العاملين لديها وفق أحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته. 

وتعفى الأرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والمداجن بدءاً من تكاليف عام 2022 وما بعد، وترد كامل الضريبة على الدخل وإضافاتها ومتمماتها في حال تسديدها من قبل تلك المنشآت عن أي من الأعوام 2022 وما بعد من دون أي إجراء إضافي أياً كان نوعه بما في ذلك إجراء تصفية الذمة المالية عنها لباقي أنواع الضرائب. 

وفي المادة الثانية من التعليمات تعد من النفقات والأعباء القابلة للتنزيل، النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية التي يتحملها المكلف وهي على سبيل المثال وليس الحصر (تقديم الرعاية المالية أو العينية لطلاب المدارس والجامعات خلال فترة الدراسة، تقديم العلاج لجرحى أو مصابي الحرب أو للأشخاص غير القادرين على تحمل أعباء العلاج، رعاية ذوي الشهداء والجرحى، تنفيذ أو صيانة المنشآت والمرافق العامة برعاية الهيئات المشرفة عليها، وأية خدمات تقدم بناءً على طلب من الجهات العامة على أن تكون مقترنة بموافقة الوزير المختص،…,, إلخ)، والتبرعات المدفوعة من المكلفين، ويشترط لقبول هذه النفقات تحقيقها الشروط التالية: 

أ. ألا تتجاوز 4 بالمئة أربعة بالمئة من الأرباح الصافية، ولا تنزل النفقات التي تزيد على هذه النسبة من الأرباح الصافية، وتحسب وفق المعادلة التالية (الأرباح الصافية = 4 بالمئة نفقات مقبولة وفق هذا البند + 96 بالمئة باقي الأرباح الصافية). 

ب. أن تقترن هذه النفقات بكتب أو إيصالات رسمية لجهات عامة، أو خاصة تقدم خدمة عامة. 

ج.أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيوداً ودفاتر نظامية مقبولة من الدوائر المالية (ويقصد بالمقبولة في هذه الفقرة أن تكون القيود والدفاتر تتمتع بالشروط القانونية لمسكها وتعبّر بشكل مقبول عن المركز المالي لأصحابها سواء كانت ممسوكة بشكل ورقي أم إلكتروني)، ويكتفى في حالة المسؤولية الاجتماعية إن كانت لأفراد طبيعيين القيد الخماسي (الاسم، الكنية، اسم الأب، اسم الأم، سنة الولادة) إضافة إلى الرقم الوطني والتوقيع الحر للمستفيدين على الإيصالات الخاصة بهذه المسؤولية الاجتماعية.