ربما يساهم بكبح الغلاء... المركزي السوري يصدر تعميمًا جديدًا بخصوص تمويل المستوردات
أصدر مصرف سورية المركزي، يوم أمسٍ الأربعاء، تعميماً جديدًا لشركات الصرافة العاملة في سورية حول عمليات تمويل المستوردات المنفذة من قبلها.
وقد تضمن التعميم إمكانية تمويل أجور الشحن غير مدفوعة القيمة الخاصة بعمليات الاستيراد والممولة عن طريق شركات الصرافة للمواد المدرجة وغير المدرجة بالقائمة بقرار لجنة إدارة المركزي رقم 194/ل تاريخ 28 شباط 2022 وتعديلاتها سواء وردت هذه الأجور ضمن الفاتورة الممولة أم وردت بموجب فاتورة مستقلة.
وفي معرض شرحه لهذا القرار، بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أنه سابقاً كان يتم شراء المستوردات مع خدمة إيصال المشتريات (واصل).
وتابع "الحلاق": "لكن بسبب ظروف كورونا والإجراءات التي سادت خلال الفترة الماضية ومشاكل الشحن والحاويات، إضافة لارتفاع أسعار النفط عالمياً خاصة مع تطورات الحرب الأوكرانية، توقفت الكثير من الشركات عن البيع وفق خدمة الإيصال (واصل)، واستبدلتها بإعطاء سعر أرض مرافئ الشحن، وحين تصبح البضاعة جاهزة لعملية الشحن، يتم طلب سعر وكلفة الشحن ليتم تنفيذ العملية".
وقد اعتبر "الحلاق" أن ذلك قد ساهم في خلق مشكلة الدفع على مراحل، مرحلة أولى قيمة البضاعة في أرض المعمل أو مرافئ الشحن، وفي مرحلة لاحقة يتم دفع الأجور، وبالمحصلة باتت أجور الشحن مرتفعة جداً ولا تتناسب مع ثمن البضاعة، مبيناً أن قيم الشحن تساوي في بعض الحالات قيم البضاعة المستوردة خاصة مستوردات وعمليات شحن البضائع الصينية وهو ما استدعى تمويل عمليات الشحن من قبل شركات الصرافة.
في السياق ذاته، أوضح "مصان نحاس"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق في حديثه لموقع "الاقتصادي"، أن هذا التعميم سيسهم في تخفيض أسعار المواد المستوردة بنسبة تتراوح بين 5 و7%، لأنه سيخفف على التاجر المستورد تأمين تكاليف الشحن.
وأضاف: "سابقاً كانت شركات الصرافة تمول للتاجر ثمن فاتورة الاستيراد فقط"، لافتاً إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة المستوردين ويدعمهم بشكل كبير.
وعدّلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مطلع نيسان الجاري المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية، وذلك بعد تعديل سابق في شباط الماضي.
وتضمنت قائمة المواد، بحسب القرار الصادر عن الوزارة، القمح والسكر الخام والأرز، بالإضافة إلى الأدوية البيطرية والمعدات الزراعية، والأدوية البشرية والمستلزمات الطبية، والأعلاف وحليب الأطفال والرضّع، والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية.
واشترط قرار وزارة الاقتصاد أيضاً، إبراز العقد الأصلي للمصرف المرخص الممول المبرم مع الجهة المتقاعدة المقبولة أصولاً، وألغى أيضاً العمل بكل ما يخالف هذا القرار من توصيات أو تعليمات سابقة.