تعديلات جديدة على شروط دخول السوريين إلى لبنان

قامت "المديرية العامة للأمن العام اللبناني"، بتطبيق تعديلٍ جديد على شروط الدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البرية كافة، على أن يبدأ العمل وفقًا لذلك من أمس الاثنين 21 آذار.

وسمحت بدخول السوريين طيلة أيام الأسبوع وفق حالات معينة، إضافة لكل من اللبنانيين والفلسطينيين اللاجئين في لبنان والعرب والأجانب ليتم العمل بها اعتباراً من الغد، الإثنين.

واشترطت المديرية بحسب البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي، أن ينطبق على السوريين الحالات التالية:

زيارة العمل:

و يمنح السوري بهذه الحالة إقامة مؤقتة لمدة أقصاها 15 يوماً مع إفادة مغادرة، لكن عليه أن يمتلك إما هوية سليمة أو جواز سفر، ودفتر عائلة اذا كانت عائلته برفقته، أو ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في إحدى السفارات الأجنبية أو العربية أو السفارات السورية في الخارج من غير الديبلوماسيين، موظف القطاع العام السوري، ضباط القوات المسلحة والمتقاعدين منهم، رجل دين، إقامة في الخارج، أو أن يمتلك تعهّد إجمالي أو إفرادي بالمسؤولية من شركة أو مؤسسة عامة أو جمعية لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر أو ندوة.

مالك عقار للسكن العائلي:

ويمنح إقامة مؤقتة لمدة أقصاها 15 يوماً ليراجع خلالها المركز الإقليمي التابع له مكان سكنه للاستحصال على بطاقة الإقامة وفقاً للتعليمات.

ويلزمه من الأوراق الثبوتية (هوية سليمة + جواز سفر) ودفتر العائلة إذا كانت عائلته برفقته وسند ملكية وإفادة عقارية لا تتجاوز صلاحيتها الثلاثة أشهر.

ويُمكن لأي من أفراد عائلته غير المتأهلين البالغ الدخول منفرداً، إذا أبرز نسخة عن سند الملكية ودفتر العائلة.

كما يمكن لمالك العقار التعهد بالمسؤولية (زيارة عائلته) عن والديه، أولاد المتأهلين، شقيقاته وأشقائه العازبين ويمنحون إذن دخول لمدة أسبوع قابلة للتجديد لمرة مماثلة ولمرة واحدة.

مستأجر عقار للسكن العائلي:

يمنح إقامة مؤقتة لمدة أقصاها 15يوماً، ليراجع خلالها المركز الإقليمي التابع له مكان سكنه للاستحصال على بطاقة الإقامة وفقاً للتعليمات.

والأوراق الثبوتية اللازمة له (هوية سليمة وجواز سفر)، دفتر العائلة إذا كانت عائلته برفقته، وعقد إيجار العقار أو نسخة طبق الأصل عنه مسجلين لدى البلدية شقة صالحة للسكن العائلي مصادق ومؤشر على النسخة الأصلية أو نسخة طبق الأصل من مركز الأمن العام الإقليمي.

ويُمكن لأي من أفراد عائلته غير المتأهلين الدخول منفرداً إذا أبرز نسخة عن عقد الإيجار المصادق ودفتر العائلة.

ويمكن لمستأجر العقار التعهد بالمسؤولية (زيارة عائلته) عن والديه، أولاده المتأهلين، شقيقاته وأشقائه العازبين ويمنحون إذن دخول لمدة أسبوع قابلة للتجديد لمرة مماثلة ولمرة واحدة.

للدراسة:

تسحب مستنداته وتودع مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب ويُمنح إذن دخول لمدة سبعة أيام، وبعد إثبات التسجيل يُمنح إقامة دراسية.

ويلزمه من الأوراق الثبوتية (هوية سليمة أو جواز سفر) والشهادات التي استحصل عليها وسيقبل انتسابه الى الجامعة على أساسها، وأيضاً بطاقة جامعية صالحة أو ما يثبت تسجيله في الجامعة.

للدخول أو المغادرة عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية:

يُمنح إذن دخول لمدة /24/ ساعة مع إفادة مغادرة (ترانزيت)، إذا كان البلد المنوي السفر إليه لا يشترط على السوري الحصول على تأشيرة دخول

ويسمح بدخول السوريين المسافرين عبر أحد الموانئ اللبنانية بموجب تعهد بالمسؤولية إجمالي يتقدم به الوكيل البحري للباخرة الى مركز أمن عام المرفأ (مكان انطلاق الباخرة)، قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة، يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود الى المرفأ ويكون مسؤولاً عنهم طيلة فترة تواجدهم على الأراضي اللبنانية.

أما الأوراق الثبوتية اللازمة فهي: جواز سفر، تذكرة سفر غير قابلة للاسترداد (يتم التأكد منها)، وتأشيرة دخول إلى البلد المنوي السفر إليه.

ويطلب منهم مراجعة الدائرة الأمنية: تفاد الدائرة الأمنية عن الوضع ويصار الى منحهم "إذن بالعبور" إجمالي لمدة \24\ ساعة مع إفادة مغادرة حداً أقصى.

للعلاج الطبي:

يُمنح إذن دخول لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.

ويلزمه من الأوراق الثبوتية (هوية سليمة أو جواز سفر)، تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة ادعائه، ويُمكن أن يرافقه أحد أفراد عائلته على أن يشار على جواز سفر أو بطاقة دخول كل منهما أنه دخل برفقته ويغادر برفقته.

مراجعة سفارة أجنبية:

يُمنح إذن دخول لمدة /48/ ساعة مع إفادة مغادرة.

 والمستندات اللازمة (جواز سفر صالح…) وضمّ ما يثبت ادعائه لجهة الموعد.

 والد أو والدة لبناني أو لبنانية:

ويكون نوع ومدة وإذن الدخول شهر. الأوراق الثبوتية اللازمة (جواز سفر، هوية) دفتر قيد عائلي وصورة عن هوية أو إخراج قيد (اللبناني).

الدبلوماسيون وحاملي جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة ومرافقيهم:

بشرط أ لا يتجاوز عدد المرافقين إثنين، يمنحون إقامة مؤقتة لمدّة 6 أشهر.

الأوراق الثبوتية اللازمة (جواز السفر)، ووضع إشارة على جواز سفر أو بطاقة دخول حامل الجواز والمرافق تفيد بدخوله ومغادرته برفقته.

 بطاقات الإقامات: السنوية (عمل أو غير عمل) وبطاقات الإقامات الدائمة، وبطاقات الإقامات المجاملة، وسمة عودة عدّة سفرات:

الأوراق الثبوتية اللازمة هي (جواز السفر، هوية)، والإقامة الصالحة بموجب بطاقة أو موشحة على جواز السفر أو مودعة.

زوج وأولاد: (القاصرين منهم)، حاملي بطاقة الإقامة السنوية عمل (فئة أولى، فئة ثانية فقط) والسنوية غير عمل والدائمة، والأولاد القاصرين منهم: حاملي إقامة مجاملة:

يمنحون إذن دخول لمدة 7 أيام.

ويلزمهم من الأوراق الثبوتية: (جواز السفر، هوية)، بطاقة الإقامة الصالحة للوالد أو الوالدة أو الزوج، دفتر العائلة.

يراجع خلالها المركز الإقليمي التابع لها مكان سكنه للاستحصال على بطاقة الإقامة إسوة بحامل الإقامة إذا كان يحق له بذلك.

 زوج وأولاد اللبنانية، زوجة الفلسطيني اللاجئ في لبنان، زوجة اللبناني:

يمنحون إقامة مؤقتة لمدة /6/ أشهر.

الأوراق الثبوتية اللازمة: ما يثبت صلة القرابة (وثيقة زواج منفذة وفق الأصول، دفتر عائلة، إخراج قيد عائلي).

حاملي جوزات السفر الأجنبية:

وذلك بالنسبة للدول التي يُسمح بدخول رعاياها بموجب سمة تلقائية.

الذين لديهم إقامات في أي بلد عربي أو أجنبي لمدة لا تقل عن شهر.

يمنحون إقامة مؤقتة لمدة شهر.

 سائق سيارة عمومية:

 سائق باص للركاب أو فان.

الأوراق الثبوتية اللازمة: (أوراق المركبة المسجلة وتأمين إلزامي)، ما يثبت ملكية السيارة، الباص أو الفان، أو وكالة سوق قانونية.

الحائزين على ورقة مانيفست مختومة من السلطات السورية (يذكر فيها أسماء الركاب المرافقين ومواصفات السيارة).

غير الحائزين على ورقة مانيفست الطالبين الدخول بمفردهم.

منحتهم إذن دخول لمدّة /24/ ساعة مع إفادة مغادرة.

سائق شاحنة نقل عمومية:

يمنح إقامة مؤقتة لمدة شهر.

الأوراق الثبوتية اللازمة: (أوراق المركبة المسجلة تأمين إلزامي)، ما يثبت ملكية المركبة أو وكالة سوق قانونية.

معاون سائق شاحنة النقل العمومية:

يمنح إذن دخول أو إقامة مؤقتة موازية لما حصل عليه سائق الشاحنة.

الأوراق الثبوتية اللازمة: ما يبين إدراج اسمه على دفتر المركبة.

عاملة في الخدمة المنزلية برفقة كفيلها السوري:

 تُمنح سمة دخول لمدة شهر مدفوعة، وللتمديد مراجعة المركز الإقليمي ضمن نطاق السكن لتقديم طلب تحويل سمة.

المستندات المطلوبة: جواز سفر، وحيازتها على إقامة صالحة في الخارج مدون عليها اسم الكفيل الذي برفقتها، ووضع إشارة على جواز سفر الكفيل وجواز سفرها تفيد بدخولها ومغادرتها برفقته.

النقابات المهنيّة:

الأوراق الثبوتية اللازمة: بطاقة نقابية صالحة ل:( نقابة أطباء الأسنان، المهندسين الزراعيين، الأطباء البيطريين، المعلمين، المحامين، التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة، الأطباء، المهندسين، الفنانين، الصيادلة ونقابة المهن المالية والمحاسبة).

يمنح إذن دخول لمدة 15 يوماً مع إفادة مغادرة وتنقلات.

يمكن لأفراد عائلته (زوج، زوجة، ابن وابنة) الدخول برفقته على أن يغادروا برفقته.

وسمحت المديرية أيضاً بالدخول طيلة أيام الأسبوع للبنانيين وأفراد عائلاتهم حصراً (أزواجهم وأولادهم)، والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وأفراد عائلاتهم (زوج، زوجة، ابن، ابنة) الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان، والعرب والأجانب القادمين إلى لبنان وأفراد عائلاتهم، وفقاً للتعليمات المرعية الإجراء.

وأشارت المديرية إلى ضرورة حيازة كافة اللبنانيين والعرب والأجانب والسوريين على شهادة تلقيح COVID -19 وفقاً للأصول أو إبرازهم نتيجة سلبية لفحص الـ PCR من البلدان القادمين منها لا يتعدى تاريخ صدوره مهلة أقصاها 48 ساعة كحد أقصى، أو نتيجة سلبية عن فحص Covid-9 Antigen rapid test لا يتعدى تاريخ صدوره مهلة أقصاها 24 ساعة كحد أقصى، وذلك عند وصولهم المعابر البرية استناداً الى كتاب وزارة الصحة تاريخ 28/02/2022.