إحالة العشرات من كبار تجار سوريا إلى هيئة غسل الأموال
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بمنع 30 تاجراً من الاستيراد وإحالة بعضهم إلى "هيئة مكافحة غسل الأموال"، بسبب ما قالت المصادر الرسمية إنه "إتجار غير مشروع في السلع والقطع الأجنبي".
وقد اتهمت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة والتي نقلت الخبر، التجار بأنهم استوردوا بضائع بكميات تفوق المسموح لهم، عبر الحصول على إجازات استيراد بأسماء شركائهم أو أقاربهم بعد تزويدهم بسجلات تجارية وهمية، لذلك منعتهم الوزارة من الاستيراد واعتبرتهم مخالفين للقوانين.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن التجار خالفوا أحكام المرسوم رقم 33 لـ 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال، الذي يعتبر التجارة في السلع أمراً غير مشروع عندما يكون مخالفاً للقوانين أو الأنظمة النافذة.
إجراءات الحكومة تتسبب بتأخر التخليص ونفاذ المستوردات إلى السوق:
أكد بعض المخلصين الجمركيين أن إجراءات الوزارة أخّرت تخليص ونفاذ المستوردات إلى السوق المحلية، وتسببت بتكدس الحاويات في الميناء والشاحنات في المعابر، خاصة معبر نصيب الحدودي مع الأردن.
ورأى "محمد الحلاق" عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، أنه من الأجدى معالجة الأسباب وليس النتائج، عبر تشجيع المستورد الحقيقي ومنحه التسهيلات التي يحتاجها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، بدل تتبع ومعاقبة المستوردين غير الحقيقيين.
وأضاف "الحلاق" لنفس الصحيفة، أن تأخر عمليات التخليص الجمركي يُرتب غرامات مالية بالقطع الأجنبي على الحاويات لمصلحة الشركات الأجنبية، وبالتالي استنزاف القطع الأجنبي.
وأشار "الحلاق" إلى أن مصرف سورية المركزي يعمل منذ فترة مع وزارتي الاقتصاد والمالية على معرفة المستوردين الحقيقيين والمستوردين بأسماء الغير، بهدف معرفة حركة تدفق البضاعة ودخولها وأماكن تصريفها والوصول للمكلفين مالياً بشكل موضوعي.
ماذا سيحدث للتجار الذين تم اتهامهم؟
حدد مرسوم مكافحة غسل الأموال رقم 33 لـ 2005 وتعديلاته 19 جريمة لغسل الأموال، منها الاتجار بالقطع الأجنبي والسلع المسروقة، وتتضمن العقوبات الواردة فيه الحبس بين 3 – 6 سنوات، وغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة.
وتعدّل وزارة الاقتصاد بين الحين والآخر دليل المستوردات، "تشجيعاً للصناعة المحلية وحافظاً على القطع الأجنبي" حسبما تبرر، وكان آخرها في آب الماضي حين أوقفت استيراد 22 مادة لمدة 6 أشهر، من بينها التمر والهواتف والمكيفات والسيراميك.
وعدّلت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في آب 2021 مدة إجازة أو موافقة الاستيراد الممنوحة للتاجر، لتصبح 3 أشهر من تاريخ منحها، فيما بقيت مدتها للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة 6 أشهر.
واشتكى التجار والصناعيون سابقاً من تقليص مدة إجازة الاستيراد، وأكدوا أن الكثير من التجار سيمتنعون عن الاستيراد خشية انتهاء مدة الإجازة قبل استكمال التوريد وبالتالي يتعرضون لخسائر، ورأوا أن القرار سيرفع الأسعار ويشجع الفساد وتهريب البضائع.